پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص371

حرمة بيع المصحف من الكافر قوله ( رحمه الله ): المشهور (1) عدم جواز نقل المصحف الى الكافر.

أقول: ان قلنا بعدم جواز بيع العبد المسلم من الكافر، وكان المدركفيه هو الاجماع، فلا شبهة في عدم شموله للمصحف، ولا يمكن التعدي من مورده الذي هو المتيقن منه، وان كان المدرك الاية أو الروايات فقد ادعي شمولها بالمصحف بالاولوية القطعية، الا أنها ممنوعة كما هو واضح.

وتوضيح ذلك: ان محل الكلام هنا انما هو مطلق نقل القرآن الى الكافر ولو بالهبة والارث، بل لو ملكه المسلم فكفر فهو ايضا داخل في محل النزاع، حتى لو كتبه في قرطاس ونحوه، والا قد منع بعضهم كالمصنف وغيره من الاعاظم من بيع المصحف من المسلم ايضا.

ثم ان هذا فيما لم يكن النقل مستلزما للجهات الخارجية الطارية على النقل، مثل الهتك أو مس اليد والا فيكون داخلا في بيع المباح ممن يعلم انه يصرفه في الحرام، كبيع العنب ممن يعلم انه يجعله خمرا، وبيع الخشب ممن يعلم انه يصنعه صليبا أو صنما.

وبالجملة فمحط البحث هنا ما إذا كان النظر الى مجرد النقل فقط، كأن اشتراه الكافر مثلا ليوقفه على المسلمين أو يجعله في مكتبة أو يحفظه في صندوق ونحو ذلك، وأما لو اقترن الى الجهات الخارجية فلا اشكال في الحرمة، من غير اختصاص له بالكافر اصلا.

1 – كما في المبسوط 2: 62، الشرايع 1: 334، التذكرة 1: 463، القواعد 1: 124.