پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص370

سواء ترتبت على المقدمات التي أوجدها شخص المتضرر أو لا.

ولكن ما نحن فيه ليس كذلك، فان جواز الفسخ الذي هو معنى الخيار الموجب لتملك الكافر وهكذا بجواز بيع العبد المسلم منه مشروط باسلام الطرف والا فلا يجوز، فحيث ان الكافر فاقد لهذا الشرط مع كون تحصيله في اختياره فلا يجوز فسخ عقده وان كان الفاسخ مسلما، فعدم جواز الفسخ للكافر وجوازه للمسلم ليس ضرريا على الكافر، فان فيقدرته أن يسلم ويفسخ ولكن باختياره يختار البقاء على الكفر.

وهذا نظير اشتراط البيع بالخروج من الدار مثلا والا فلا بيع، فلا يقال: ان من لم يخرج منها مضطر الى البيع، إذ هو باختياره لم يخرج، وهكذا وهكذا، نعم لو كان الامر منحصرا بالفسح في حال الكفر فقط، ومع ذلك منع عن الفسخ، يكون ذلك ضرريا عليه فليس كذلك.

وهذا نظير ما كان التوضئ بالماء البارد ضررا وكان عنده ماءان، فلا يتوهم ان الوضوء ضرر عليه فيرتفع بادلة نفي الضرر، بل هو متخير بين الامرين، فمع اختيار أحدهما يكون الحكم ضرريا عليه لا مطلقا، ففي المقام ايضا كذلك.

والحاصل ان الضرر لا يترتب على الكفر الذي توهم كونه من المقدمات الاعدادية للضرر، بل الضرر مترتب على ترك الاسلام وعدم قبوله، وهو باختياره ترك الاسلام، فلم يتمكن من الفسخ والا لجاز فسخه لو اختار الاسلام.

2 – ما ذكره من أن ادلة نفي الضرر لا يمكن أن يكون دليلا لشئ من الخيارات، كما سيأتي في بابها، لعدم تكفلها على اثبات الحكم، وانما مفادها رفع الحكم الضرري فقط، وانما دليل مثل خيار الغبن ونحوه الذي توهم كونه ادلة نفي الضرر دليلا له هو الشرط الضمني الذي يثبت الخيار من جهة التخلف به كما هو واضح.