مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص369
الاعدادية للضرر لا يوجب منع شمول ادلة نفي الضرر على الاحكام الضررية المتوجهة على ذلك الشخص المعد لمقدمات الضرر، بل المناط في شمولها لموضوعها كون الحكم الشرعي ضرريا على المكلف، بحيث يلزم من الالزام والتكليف ضرر عليه.
وعليه فالكافر وان كان بنفسه هيأ مقدمات الضرر وكفر باختياره، ولكن لايمنع ذلك عن شمول ادلة نفي الضرر لما ترتب على ذلك المقدمة الاعدادية، أعني الحكم، ليكون بيع العبد المسلم عليه لازما ولو كان ضرريا، بل هذا الحكم الضرري يوجب خيارية العقد فيثبت له الخيار ايضا، ولو كان ايجاد المقدمات الاعدادية للضرر موجبا لمنع شمولادلة الضرر عليه، فلزم القول بعدم شمولها لامثاله في سائر الموارد ايضا.
مثلا فلو لم يتحفظ المكلف نفسه من البرد فمرض، فلازم ما ذكره المصنف عدم ارتفاع الاحكام الضررية عنه لعدم شمول ادلة نفي الضرر عليه، وكذلك إذا لم يتسهر فعجز عن الصوم ولزم منه ضرر عليه، فلازمه عدم جواز الافطار، لكون الضرر مبنيا على مقدمة اعدادية هيأ بنفسه، وهكذا إذا سافر الى مكان لزم الصوم فيه أو اتيان امر واجب ضرر عليه للحرارة أو للبرودة أو غيرهما، فلازم ما ذكره المصنف هو عدم شمول ادلة نفي الضرر عليه وهكذا، ففي المقام ان الكافر وان كفر بنفسه واستعد لتوجه الضرر عليه، ولكنه لايمنع عن توجه ادلة نفي الضرر عليه وشمولها له كما هو واضح.
وبالجملة لو ثبت الخيار لادلة نفي الضرر فيثبت لهما والا فلا يثبت لهما، فلا وجه للتفصيل، فاختيار أحد اطراف الامر التخييري ليس بضرر مع اختياره الطرف الاخر ولكنه ليس بتمام، وكلام المصنف تمام من هذه الجهة.
وذلك من جهة ان الاحكام الضررية وان ارتفعت بادلة نفي الضرر،