مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص368
الاولى أو لا، فذكروا هنا هذه القاعدة، ومنه ما نحن فيه.
ولكن لا يبتني ذلك على اساس صحيح، إذ بعد ثبوت الحكم له بآية نفي السبيل لا وجه للفسخ بتوهم ان الزائل العائد كالذي لم يزل وبعدمه لانه كالذي لم يعد.
وبالجملة فلابد من الاقتصار في تخصيص الاية على القدر المتيقن، نعم مثل هذه العبارات لها صورة لفظية فقط ليس الا، كما لا يخفى.
قوله ( رحمه الله ): ويشكل في الخيارات الناشئة عن الضرر، من جهة قوة ادلة نفي الضرر، فلا يبعد الحكم بثبوت الخيار للمسلم.
أقول: فصل المصنف هنا بين ما كان دليله نفي الضرر وما كان دليله غير نفي الضرر، فأما الخيارات التي دليلها غير دليل نفي الضرر فحكم بتقدم آية نفي السبيل على ادلة الخيارات، كتقدمها على ادلة البيع، فلا يثبت الخيار للمسلم أو للكافر، لكونه موجبا لتملك الكافر العبدالمسلم فهو سبيل منفي، نعم لا بأس بثبوت الارش في مثل خيار العيب، إذ ليس في مطالبة الارش سبيل.
وأما الخيارات التي تثبت بادلة نفي الضرر، فنقول فيها بثبوت الخيار في البيع للمسلم دون الكافر من لزوم البيع، ولكن مع ذلك لا يثبت للكافر خيار، فان هذا الضرر انما حصل من كفره الموجب لعدم قابلية تملك المسلم الا ما خرج بالنص، والا لكان مالكا، فالضرر مبين على اقدامه، وبالجملة ان هنا تفصيلان يكون الثاني مترتبا على الاول، وان هنا تفصيل واحد منحل الى تفصيلين.
ويرد عليه وجوه – على ما ذكره شيخنا الاستاذ (1) – وان لم يرد بعضها: 1 – انه لو كان الدليل هو ادلة نفي الضرر، فلا يفرق في ثبوت الخيار بها بين المسلم والكافر بل يثبت لهما، وذلك لان ايجاد المقدمات
1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 359 – 361.