مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص366
واحتمل المصنف الاول، بل عن الايضاح (1) انه تزول ملكيته اصلا وليس له الا استيفاء الثمن، واختار شيخنا الاستاذ (2) أن يكون للحاكم ولاية مطلقة، تمسكا بقوله (عليه السلام) في عبد كافر أسلم: اذهبوا فبيعوه من المسلمين، وادفعوا إليه ثمنه، ولا تقروه عنده، فانه لو كان امر البيع راجعا الى الكافر لقال (عليه السلام): الزموه.
وفيه أولا: انه امر غالبي، إذ لا يرض المالك ببيع ماله باختياره، فلذا امر (عليه السلام) بالبيع، ويؤيد ذلك ذيل الرواية: ولا تقروه عنده، إذ يعلم من ذلك ان الغرض عدم بقائه عنده، لا كونه مسلوب الاختيار عن ماله.
وثانيا: الامر بالبيع هو أمير المؤمنين (عليه السلام)، فله الولاية المطلقة على جميع الناس وأموالهم، فامر في مورد خاص بالبيع لا يدل على جوازه بدون اذن الكافر في سائر الموارد، ويظهر النتيجة في ذلك فيما لو اراد الكافر أن يزيل ملكية عبده عنه بنحو خاص، كبيعه لشخص خاص من المسلمين أو وقفه على جهة خاص وهكذا، فعلي القول بجواز تصديه بالبيع فله الاختيار في ازالة ملكيته باي نحو شاء، وعلى القول بكون الولاية للحاكم فليس له ذلك بل الاختيار التام في يد الحاكم، فليس له الا استيفاء الثمن ليس الا.
وأما كلام الايضاح، من زوال الملك بنفسه وليس للمالك الا استيفاء الثمن مخالف للنص والفتوي، كما لا يخفى، والحق ان سلطنة البيع للمالك، لعموم دليل السلطنة وانه ليس محجورا فيها، وتوهم كونه سبيلا فاسد، إذ لا يصدق السبيل على ازالة الملك بالجبر والالزام، بل هو ذلة عليه من الشارع المقدس فكيف يكون سبيلا.
1 – ايضاح الفوائد 1: 414.
2 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 357.