پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص365

النواقل القهرية أو يختص بالارث فقط، فالظاهر هو العدم كما في المتن على حسب مبناه، فان الحكم الثابت بالاجماع يقتصر فيه على المقدار المتيقن فهو الارث، ومع التنزل يتعدى الى سائر النواقل القهرية غير الاختيارية، واما النواقل القهرية الاختيارية فلا.

قوله ( رحمه الله ): أو يفرق بين ما كان سببه اختياريا أو غيره.

أقول: غرضه من اختيارية السبب و غيرها ليس كونه اختياريا للكافر الذي يريد تملكه، بل كونه اختياريا للاخر اي المملك، والاول كالفسخ في البيع الخياري، بأن اشتري المسلم عبدا من الكافر ببيع خياري وفسخ العقد، فان فسخه هذا مملك للكافر قهرا بامر اختياري فهو الفسخ، والثاني كتلف المبيع في زمن الخيار أو قبل القبض، فيما إذا كان العبد ثمنا، بأن باع المسلم متاعا من الكافر وجعل ثمنه العبد المسلم أو عبدا اسلم بعد البيع وان كان كافرا قبله، فان التلف في زمن الخيار أو قبل القبض مملك للعبد من الكافر بملك جديد، الا أن الملكية باقية بمقدار ما، وانما يستقر بالفسخ لئلا يكون ملكا جديدا كما توهم.

حدود ولاية الفقيه في بيع العبد المسلم

قوله ( رحمه الله ): ومنه يعلم انه لو لم يبعه باعه الحاكم، ويحتمل أن يكون ولايةالبيع للحاكم مطلقا.

أقول: قد عرفت انه لا يقر المسلم في ملك الكافر، وعليه إذا باعه فبها، والا فيتصدي الحاكم بالبيع، ثم هل للحاكم ولاية مطلقة على ذلك، بحيث ليس للكافر أن يتصدي على ذلك، أو ليس له ولاية مطلقة وانما يتصدي بالبيع مع اباء الكافر عنه