مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص364
وبعبارة اخرى ان ارث الامام (عليه السلام) في طول الطبقات الوارث، فبانتفاء الطبقات الاولية تنتهي النوبة الى الطبقات الثانوية، فبالاصل نحرز عدم الوارث في الطبقة الاولى، فبالوجدان تحقق ما تركه الميت، فيكون الموضوع المركب من جزئين أحد جزئيه محرز بالوجدان والاخر بالاصل محققا، فتشمله ادلة وارثية الامام (عليه السلام) لمن لا وارث له، وهذا بخلافه في الطرف الاخر، فان اثبات الوارث باصالة عدم ارث الامام (عليه السلام) مثبت، فلا تجري كما لا يخفى.
وهكذا الامر في جميع الموارد من الشبهات الحكمية والموضوعية: أما الشبهات الموضوعية، فكما إذا مات شخص فنشك في وجود وارثه في الطبقة الاولى، فباصالة عدم الوارث مع صدق ما ترك على ما بقي منه من أمواله يثبت الموضوع المركب لارث الطبقة الثانية.
وأما الشبهة الحكمية، فكما إذا تسبب أحد في قتل ابيه فنشك حينئذ في جواز ارثه وعدمه، مع عدم وجود اطلاق يتمسك به، فالاصل عدمه، فبضم الوجدان يتحقق التركة، وعليه يتم موضوع ارث الطبقة الثانية.
ثم لا يخفى ما في كلام الشيخ هنا من المسامحة الواضحة، حيث قال: ان آية نفي السبيل تنفي مالكية الكافر، ووجه المسامحة ان النافي لمالكية الكافر هو الاصل دون الاية، فان الفرض انها كانت معارضة بادلةالارث وساقطة لاجلها.
الحاق سائر النواقل القهرية بالارث
قوله ( رحمه الله ): هل يلحق بالارث كل ملك قهري أو لا يحلق.
أقول: قد عرفت ان المصنف اشكل في شمول ادلة الارث للمقام، بل اعتمد في المسألة الى الاجماع فقط، وعليه فهل الحكم ثابت في جمي