پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص363

واما كونه ملكا لاي شخص فليس موردا للاصل، كما إذا فرضنا فرشا مع عدم من يملكه في العالم، فانه بلا مالك، فلا يخرجه ذلك عن المالية، وكذلك نفرض العبد رقا بلا مال فنستصحب ذلك، حتى لو خلق شخص فملكه جاز بل يجري استصحاب العبودية للميت، إذ كان هو عبدا الى الان الاخير الذي هو آن الموت، فنشك في زواله فنستصحبها فيكون من جملة ما تركه فلا يكون حرا، بل لا وجه للاستصحاب اصلا، إذ لا مخرج له عن عموم ما تركه الميت، فمع وجود الاطلاق اللفظي لا يجري الاستصحاب.

نعم لو كان المشكوك والمتيقن هي العبودية للميت والعبودية للوارث لجري الاشكال المذكور، إذ نعلم بزوال العبودية للميت ونشك في حدوثه للوارث فيكون الاستصحاب فيه من القسم الثالث، ولكنه ليس بمراد المصنف.

2 – انه كما تجري اصالة عدم كونه ملكا للوارث، فكذلك تجري اصالة عدم كونه ملكا للامام (عليه السلام)، فما الوجه في جريان الاول وعدم جريان الثاني، فهل هو الا ترجيح بلا مرجح، فلا يثبت كونه ملكا للامام (عليه السلام) باصالة عدم كونه للوارث الا بالملازمة العقلية، لانحصار الوارث بينهما، فقد حقق في الاصول عدم اعتبار الاصول المثبتة.

وفيه ان كونه ملكا للوارث باصالة عدم كونه ملكا للامام (عليه السلام) ليس الا بالملازمة العقلية كما قرر في الاشكال فيكون الاصل مثبتا، ولكن كونه للامام (عليه السلام) باصالة عدم كونه للوارث ليس من جهة الملازمة العقليةليكون الاصل مثبتا، بل من جهة انه يحرز بذلك الاصل أحد جزءي الموضوع المركب، أعني عدم الوارث، والجزء الاخر فهو ما تركه الميت محرز بالاصل، فتشمله عموم ما دل على وارثية الامام (عليه السلام) فيما تركه الميت وليس له وارث.