پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص362

بحال آخر فيكون غير ذلك الاعتبار الاولى، فهذا كالاضافات الخارجية.

مثلا لو كان هنا سقف فتكون هنا فوقية، فإذا تبدل السقف بخيمة فتبدل الفوقية الاولية بالفوقية الثانوية، فلا تبقى على حالها مع أن لها كان نحو وجود، فامر الاضافة الملكية أهون من ذلك، فكيف يبقى بزوال أحد طرفيه، اذن فتكون الملكية الحاصلة للورثة ملكية جديدة ومورد للاية كما لا يخفى، فتحقق المعارضة بلا شبهة.

وعلى هذا فمقتضي الجمع بين الادلة كونه للامام (عليه السلام)، إذ الفرض انه مات مالكه الاصلي ولم ينتقل الى المالك، فيصدق عليه انه مال بلا مالك، فتشمله الادلة الدال على ارث الامام (عليه السلام) مع انتقاء الوارث، ولا يكون منعتقا على الميت ولا على الوارث لاصالة رقبته كما في المتن، اي لاصالة عدم حريته، فيكون للامام (عليه السلام).

ثم اعتمد المصنف على الاجماع وقال: ان العمدة في المسألة ظهور الاتفاقات على الارث (1).

وقد اشكل على ذلك بوجوه: 1 – ان استصحاب الرقية من القسم الثالث للاستصحاب الكلي فلا يكون جاريا، وذلك من جهة ان العبدية وكونه رقا للميت زال، ونشك انه صار رقا لشخص آخر أم لا، فيكون مشكوك الحدوث فلا يكون الاستصحاب فيه جاريا فيكون حرا.

وفيه ان ظاهر عبارة المصنف وان كان موهما لذلك، الا أنه ليس مراده، بل غرضه ان اصل الرقية كان أمرا ثابتا فنشك في صيرورته حرا أم لا، فنستصحب ذلك الرقية.

وبعبارة اخرى ان المراد من هذا الاستصحاب هو اصالة عدم الحرية،

1 – كما في جامع المقاصد 4: 63.