پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص361

لو لم تكن مقدمة عليها بالحكومة، كما تقدم في المسألة الاولى بعد التساقط، فمقتضى القاعدة كونه ملكا للامام (عليه السلام)، إذ الفرض ان العبدخرج عن ملك الميت ولم ينتقل الى الورثة بأدلة الارث، ومقتضي الاصل هو عدم انتقاله الى الورثة، فيكون ملكا بلا مالك فينتقل الى الامام (عليه السلام).

ولشيخنا الاستاذ (1) هنا كلام محصله: ان الاية وان كانت معارضة بالعموم من وجه بأدلة صحة العقود في المسألة السابقة، ولكن لا تجري ذلك في المقام لخصوصية المورد، إذ الاضافة الملكية بين المالك والمملوك كالخيط الذي يصير واسطة بين الشيئين، فاحد طرف هذا الخيط مشدود بالمال وطرفه الاخر مشدود بالملك، ففي البيع ونحوه من معاوضات المالية تبدل المالك عن طرف الخيط ولكن يبقي طرفه الاخر على رقبة المال بلا تبدل اصلا، بحيث يزول ملكية المالك عن الملك فيحدث له ملك آخر بالمبادلة، وهذا بخلافه في الارث.

فان الاضافة المالكية الثابتة للمالك باقية على حالها، غاية الامر ينوب الوارث عن الميت بعد موته فيقوم مقامه، فتقوم الاضافة معه بلا تبدل فيها اصلا، وعليه فليس هنا ملكية جديدة ليكون هنا سبيل فيشمله الاية، بل الملكية الاولية بلا زوال اصلا، وعليه فلا تكون الاية معارضة بادلة الارث، بل تكون ادلة الارث محكمة.

وفيه ان الملكية قائمة بالاعتبار الذي لا يتحقق الا بالطرفين، نظير المقولات الاضافية بل اخص منها، فلا يعقل بقاء ذلك بارتفاع أحد طرفيه، بل يرتفع بارتفاعه، اذن فلو قام ذلك الاعتبار بشخص آخر أو

1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 354.