مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص360
4 – اشتراط العتق في البيع.
وفيه انه ان كان المراد منه التزلزل من جهة الشرط، فهو لا يختص بصورة الاشتراط بل يجري في جميع موارد البيع الخياري، بل الامر فيها اولى، لكون الخيار والتزلزل فيها من الاول، فهذا بخلافه هنا، فان التزلزلانما يثبت بعد التخلف كما لا يخفى.
وان كان المراد من التزلزل من جهة كون المشروط له مالكا لاجبار المشروط عليه على البيع، فهو موجود في جميع موارد مالكية الكافر للمسلم، فلا يختص بصورة الاشتراط كما لا يخفى.
وبالجملة لم تتصور وجها لهذا الاستثناء بوجه.
5 – التملك القهري قوله ( رحمه الله ): واما التملك القهري.
أقول: كما لو ورثه الكافر أو من اجبر على بيع فمات، فهل ينتقل العبد المسلم بذلك الى الكافر، أو استأجر على عمل فجعل اجره العبد المسلم، أو غير ذلك من الانتقالات، فنقول: ان كان مدرك الحكم في اصل عدم تملك الكافر المسلم هو الاجماع، فلا شبهة في عدم شمول الانتقال، إذ المتيقن منه هو فرض التملك فلا يشمل صورة الانتقال.
وان كان المدرك في ذلك قوله (عليه السلام): فبيعوه ولا تقروه عنده (1)، فهو يدل على لزوم البيع بعد التملك، فلا يشمل التملك الابتدائي فضلا عن الانتقال القهري.
وان كان المدرك هي آية نفي السبيل، فبناء على شمولها الملك وكونه سبيلا ايضا، فتكون معارضة بادلة الارث بالعموم من وجه،
1 – الكافي 7: 432، التهذيب 6: 287، النهاية: 349، عنهم الوسائل 17: 380.