مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص359
النجاسة مرددة بين هذا الكأس والكأس الاخر، وكان الغصب مرددا بين هذا الثوب والثوب الاخر، واما الثاني فلا يكون العلم الاجمالي منجزا بل يكون كل من الطرفين موردا للاصل، كما إذا تردد بين كون الكأس الشرقي متنجسا أو ان الغربي مغصوبا، فانه لم يجعل الحكم على الجامع بينهما بخلاف الاول.
وقد نقل المصنف كلام صاحب الحدائق في الرسائل وجعله تفصيلافي تنجز العلم الاجمالي، ثم قال: هذا إذا لم يتولد منه علم تفصيلي، والا فلا مناص عن التنجز، وعليه فمقامنا من هذا القبيل.
ولكن اشكل عليه شيخنا الاستاذ (1) بأنه لا وجه للبطلان على كل تقدير، فانه على تقدير صدق الاعتراف يكون كسائر الموارد التي يجوز بيع عبد المسلم من الكافر وينعتق عليه، فلا يكون العلم الاجمالي منجزا كما لا يخفى.
3 – أن يأمر الكافر بالعتق ويقول: أعتق عبدك عني، فقد مر في المعاطاة انه لا داعي للالتزام بالملكية هنا آنا ما للجمع بين الادلة، حيث انها دلت على صحة استيفاء مال أو عمل محترم بأمر معاملي، ودلت على أنه لا عتق الا في ملك، فمقتضاه دخول العبد في ملك الامر وخروجه عنه.
وعليه يكون ذلك مثل العمودين، فلا شبهة في جوازه، إذ ليس هذ سبيلا على المسلم وانما الملكية بمقدار تصح العتق فقط، نظير بيع ذي الخيار المبيع، فان بيعه هذا يوجب دخول المبيع في ملكة آنا ما فينتقل الى المشتري، وان قلنا بعدم احتياج العتق الى ذلك وكفاية كون المعتق مالكا وان لم يكن المعتق عنه كذلك فالامر أوضح.
1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 353.