پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص358

بالموضوع وانه ممن ينعتق عليه، أو بالحكم وان الانسان لا يملك عموديه، فلا يكون هنا منة اصلا، وعلى تقدير المنة ولو موجبة جزئية، فأي دليل دل على عدم جواز منة الكافر على المؤمن، ولم يرد انه لا منة للكافر على المؤمن، فلو كانت المنة من الكافر على المؤمن غير جائزة لزم عدم جواز الاستقراض منه، مع أنه جائز بلا شبهة، بل عليه جرت السيرة القطعية الى زمان المعصومين (عليهم السلام).

2 – أن يكون العبد المسلم ممن ينعتق عليه ظاهرا، فهو على قسمين: إذ قد يكون المقر به عبدا واقعا، ولكن لا يعلم انه ممن ينعتق عليهواقعا أو لا، الا أنه يجعل ممن ينعتق عليه باعترافه بذلك، فحينئذ يكون ذلك مثل القسم الاول، فان قلنا بالملكية التحقيقية آنا ما فلا يكون مثلها موجبا لاثبات السبيل، والا فالامر أوضح.

واخرى يتعرف الكافر بكون العبد الفلاني حرا ثم اكذب نفسه فأقدم على بيعه، فهل يحكم بصحة البيع مع عدم تسليم الحر منه بحسب اعترافه وان كان في الواقع عبدا، ويؤخذ منه الثمن لعدم نفوذ اعترافه في حقوق الغير، أو يحكم بصحة البيع.

واختار المصنف عدم الصحة، بدعوى العلم الاجمالي بكونه اما صادقا فلا يصح شراء الحر واما كاذبا فكذلك لعدم صحة شراء الكافر للمسلم، فنعلم تفصيلا ببطلان الشراء، ثم عقبه بالامر بالتأمل بعد قوله: الا أن يمنع اعتبار مثل هذا العلم.

والظاهر ان الامر به اشارة الى كلام صاحب الحدائق، حيث فصل في تنجز العلم الاجمالي بين ما كان في اطرافه جامع تحقيقي يكون موضوعا للحكم ومما جعل عليه ذلك، وبين ما لم يكن كذلك بل يكون بينهما جامع انتزاعي، ففي الاول يكون العلم الاجمالي منجزا، كما إذا كانت