پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص357

رحمة للعالمين (1)، فهو كلام متين في غاية المتانة.

نعم لو كان الدليل على عدم جواز البيع هو: الاسلام يعلو ولا يعلي عليه (2)، أو ما عن أمير المؤمنين (عليه السلام): اذهبوا فبيعوه – أي العبد المسلم – ولا تقروه عنده (3)، لشمل المنافق ايضا.

الموارد المستثناة من عدم جواز تملك الكافر للعبد المسلم

قوله ( رحمه الله ): ثم انه قد استثني من عدم جواز تملك الكافر للعبد المسلم مواضع.

أقول: بناء على عدم جواز بيع المسلم من الكافر، فقد استثني منه امور: 1 – أن يكون البيع مستعقبا للانعتاق القهري واقعا، كما إذا باع المسلمعبدا مسلما من الكافر وكان ابا له، أو باع امة وكانت من ارحامه، فانه ينعتق هذا عليه بمجرد البيع، فانه جائز بلا شبهة.

فانه لو قلنا بعدم الملكية التحقيقية بل مجرد الفرض والتقدير فواضح، إذ ليس هنا الملكية فضلا عن أن يلزم هنا سبيل للكافر على المؤمن، وان قلنا بالملكية التحقيقية آنا ما ايضا كذلك، فان تملك الكافر المسلم لا يجوز إذا كانت للملكية اثر وكان ترتبه عليها سبيلا عليه، وليس للملكية آنا ما اثر ليلزم من ترتبه عليها سبيل عليه.

وقد استدل المصنف على عدم الجواز، بدعوى ان ذلك منة على المسلم، بأن يباع من الكافر وينعتق عليه.

وفيه انه لو تم انما يتم موجبة جزئية لا كليا، إذ ربما لا يلتفت الكافر

1 – الانبياء: 107.

2 – الفقيه 4: 243، الرقم: 778، عنه الوسائل 26: 14، 26: 125، ضعيفة.

3 – الكافي 7: 432، التهذيب 6: 287، النهاية: 349، عنهم الوسائل 17: 380.