پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص353

وأما ما دل على كفرهم فلا يراد بظاهرها.

فقد قلنا في أبحاث الطهارة (1) ان المراد من الكفر ترتب حكمه عليه في الاخرة وعدم معاملة المسلم معهم فيها بل يعاقبون كالكافر ولا يثاب بأعمالهم الخيرية الصادرة منهم في الدنيا كالصلاة وغيرها، نعم بناء على عدم تزويج المؤمنة من المخالف لا يجوز بيع الامة منهم.

بيع المخالف للكافر

وأما بيعهم من الكفار، ففي هنا مقامات: 1 – في بيع السني منهم، بحيث كان معتقدا بالله وبرسوله وبيوم القيامة ولكن لم يعتقد بالولاية، الظاهر انه لا يجوز إذ المراد من نفي السبيل من الكافر على المؤمن هو نفي السبيل عمن ليس بمنكر للصانع وللرسول كما هو المقصود من المؤمن في تمام القرآن، فبيعه منهم اثبات سبيل لهم على المؤمن.

واختصاص المؤمن في اصطلاح اليوم بالشيعة انما هو من زمان الصادقين (عليهما السلام) بارادة الايمان بالولاية، وان من لا يؤمن بالولاية فلا ايمان له، ونحو ذلك من المؤمن الوارد في الروايات كقولهم (عليهم السلام): المؤمن لا يتزوج بالمخالف (2)، فان المراد منه هو المؤمن بالولاية قطعا، الا أنهاصطلاح من زمان الصادقين (عليهما السلام) كما عرفت، وهذا لا يوجب ارادة ذلك

1 – التنقيح 2: 43.

2 – عن عبد الله بن سنان قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الناصب الذى قد عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده؟ قال: لا يتزوج المؤمن الناصبة ولا يتزوج الناصب المؤمنة، ولا يتزوج المستضعف مؤمنة (الكافي 5: 349، التهذيب 7: 302، الاستبصار 3: 183، عنهم الوسائل 20: 550)، صحيحة.