پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص352

وأما المجنون، فتارة يكون جنونه في حال الكفر، بأن كان يهوديا أو نصرانيا أو ملحدا أو مشركا فعرض له الجنون في تلك الحالة، فهو كافر ايضا حقيقة، فيقال انه يهودي أو نصراني أو ملحد مجنون، ومرتكزاته ايضا مرتكزات الكفر والالحاد، واخرى يكون جنونه من البدء وأول الامر، فهو وان لم يصدق عليه عنوان الكافر ولكن يشمله الحكم بعدم القول بالفصل جزما بين افراد المجانين.

بيع الطفل المؤمن والمجنون المؤمن من الكافر

هذا كله من طرف المشتري، وأما من جهة المبيع، أي بيع الطفل المؤمن والمجنون المؤمن من الكافر فيظهر حكمه مما ذكرناه، إذ لا ينكر صدق المؤمن على بعض افراد الطفل لعرفانه المبدء والمعاد، بل ربما يكون ايمانه اكمل من اكثر البالغين، وكذلك لا شبهة في صدقه على المجنون في حال الاسلام، فيتم الحكم في غيرهما بعدم القول بالفصل جزما، كما هو واضح، إذ لم يقل أحد بجواز بيع بعض افرادهما وبعدم جواز بعض افرادهما الاخر.

ثم ان مفروض الكلام في المجنون ما إذا كان البيع له، بأن كان المتصدي للبيع غير مستقل في التصرف، والا فلو كان المتصدي له ولىله وكان كافرا ومستقلا في التصرف كيف شاء، فهذا لا يجوز بلا شبهة، بناء على عدم الجواز.

عدم شمول حكم الكافر للمخالف

وأما المخالف فليس بكافر قطعا فلا يشمله حكمه، فيجوز بيع العبد المسلم منهم لاقرارهم بالشهادتين ظاهرا وباطنا.