پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص351

أنجس من الكلب (1)، ومع ذلك يجري عليهم حكم الاسلام في الارث والنكاح وغيرهما من احكام الاسلام وان كان شر من الكافر.

نعم نجاسة الغلات ليست مسلمة، وقد يترتب حكم الكفر على مورد من غير أن تثبت فيه النجاسة، كالكتابي بناء على طهارتهم، لكون طهارتهم ونجاستهم مختلف فيه بين الاصحاب، وقد يجتمعان.

وبالجملة ان البحث عن حرمة بيع المسلم من الكافر، وعن نجاسة الكافر والنواصب بحثان لا تماس بينهما بوجه، اذن فلا وجه لما أفاده المصنف من المدعي والدليل وما فرع عليه من الحكم.

شمول الحكم للاطفال والمجانين منهم

وأما الاطفال والمجانين منهم، فقد استشكل المصنف في ثبوت الحكم لهم، فنقول: بناء على عدم جواز بيع المسلم من الكافر لا شبهة في سرايته الى الاطفال والمجانين منهم على قسمين، لانهم اما مميزون أو غير مميزين، أما الاول، فلا اشكال في صدق الكافر عليهم حقيقة، إذ المراد من الكافر كما عرفت من ينكر الصانع ورسوله ويوم الاخرة، أو يكون مشركا بالله، والطفل المميز إذا انكر الصانع أو اشرك به وانكر يوم القيامة فيصدق عليه انه كافر حقيقة، وأما الثاني، فان لم يصدق عليهم عنوان الكفرحقيقة، الا أن الحكم ثابت له جزما للقطع بعدم الفصل.

1 – عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: واياك أن تغتسل من غسالة الحمام، ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت، وهو شرهم، فان الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وان الناصب لنا أهل البيت لانجس منه (علل الشرايع: 292، عنه الوسائل 1: 220)، موثقة.