پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص350

وبالجملة ففي كل مورد لزم من اجارة المسلم حرا كان أو عبدا من الكافر أو اعارته منه أو رهنه عنده سبيل عليه فلا يجوز، والا يجوز، وقد ذكر ذلك أوضح من ذلك في تقرير شيخنا الاستاذ (1).

بيان مصداق الكافر وشموله للمرتد والنواصب والغلاة

قوله ( رحمه الله ): ثم ان الظاهر من الكافر كل من حكم بنجاسته.

أقول: يقع الكلام في بيان الكافر، قال المصنف: ان الظاهر من الكافر كل من حكم بنجاسته، ولو انتحل الاسلام، كالنواصب والغلاة والمرتد.

وفيه ان ما ذكره عجيب من حيث المدعي والدليل: أما الاول، فان المرتد كافر حقيقة، إذ المراد به من لم يؤمن بالله وبرسوله وبيوم الاخر، فلا وجه لتفريع ذلك على كون المراد من الكافر من حكم بكفره، نعم هذا يتم في النواصب والغلاة لدخولها تحت الكافر حكما، والا فهما من افراد المؤمن، إذ المراد من المؤمن في القرآن من يؤمن بالله وبرسوله وبيوم الاخر، فهم كذلك وان كان أحدهما ناصبا لاهل البيت والاخر غاليا فيهم.

وأما من حيث الدليل، فمن جهة ان موضوع البحث هنا هو الكافر وعدم جواز بيع المسلم منه، سواء كان طاهرا أو نجسا، فبحث نجاستهالكافر اجنبي عن ذلك، بل بينهما عموم من وجه، إذ قد تكون النجاسة ثابتة في موضع فلا يشملهم عنوان الكافر كالنواصب، فانهم نجس بلا شبهة، فقوله (عليه السلام): لا شئ انجس من الكلب والناصب بنا اهل البيت

1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 350