مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص349
السلطة، ولو كانت بالاستخدام أو الاستيجار، فيشمل حينئذ جميع موارد السلطة والاستيلاء عليه، وعلى هذا فنقول: أما الوديعة، فلا شبهة في جواز وديعة عبد المسلم عنده أو اجارة الكافر لحفظه، إذ ليس الغرض منها الا الحفظ من دون تسلط للكافر عليه بوجه ليكون استيلاء محرما.
وأما الاجارة، فلا بد وأن يفصل فيها، فانها كانت بحيث تقتضي استيلاء الكافر على المسلم فلا يجوز، كالاجارة المطلقة المتعلقة بجميع منافع الحر والعبد.
ومجرد ان الحر ليس قابلا للتملك والغصبية لا يقتضي سلب سلطة الكافر، إذ لو ملك الكافر عمل المسلم بحيث لم يكن له أن يملك غيره فهذا سبيل منه عليه بلا شبهة وارتياب.
وأما لو كانت الاجارة متعلقة بذمة المسلم، كما لو آجر نفسه لان يخيط له ثوبا أو آجر عبده كذلك، فان مجرد ذلك ليس سبيل عليه، بل هي مثل الاقتراض منه، فهل يتوهم أحد انه سبيل على المسلم، والا لما استقرض أمير المؤمنين (عليه السلام) من اليهود (1)، بل ربما يكون الاجير شخص من المستأجر، كالخياط الذي استأجر نفسه لخياطة ثوب أحد من الكافرين، الذي أدنى منه بمراتب، أو غير ذلك من الامور، وهكذا العارية.
وأما الارتهان، فهو ايضا كذلك، إذ مجرد تعلق حق الكافر بالعبدالمسلم لا يستلزم اثبات السبيل عليه، بل انما يستلزمه إذا كان تحت سلطته ومستوليا عليه كما هو واضح.
1 – روي ان عليا (عليه السلام) استقرض شعيرا من يهودي، فاسترهنه شيئا فدفع إليه ملاءة فاطمة (عليها السلام) رهنا – الحديث (الخرائج 2: 537، عنه البحار 43: 30)، ضعيفة.