مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص348
وأما في الموردين، بأن كان الجاري في مورد هي أصالة الصحة كالمثالين المتقدمين وفي مورد آخر هي أصالة الفساد فلا تكونان من المتعارضين فضلا عن تقدم أصالة الصحة على الاخر للحكومة، وبالجملة لا دليل على عدم جواز بيع العبد المسلم من الكافر، نعم لو تم هنا اجماع أخذ به والا فنحكم باجواز.
4 – أما قوله ( صلى الله عليه وآله ): الاسلام يعلو ولا يعلي عليه شئ (1)، فمضافا الى ضعف السند فيه، ان المراد منه علو نفس الاسلام لوضوح حججه وبراهينه وبيناته، ليتم لله الحجة البالغة، ويهلك من هلك عن بينة ويحيي من حي عن بينة، ولا يكون للناس حجة بعد الرسل، لا علو المسلمين على الكفار، بداهة مشاهدة علو الكفار على المسلمين كثيرا، بل المسلمون مظلومون في كل دورة وكورة، كما اشرنا إليه قبيل هذا.
شمول الحكم لغير البيع
ثم لو بنينا على عدم الجواز، فهل يختص الحكم بالبيع فقط أو يجري في غيره، كمطلق تمليك المنفعة أو تمليك عينه بالصلح، أو كان العبد مورد حق الكافر كالارتهان، أو كان تمليكا للمنفعة كالاجارة، أو اباحة لها كالعارية، أو مجرد استيمان كالوديعة، فهل يختص الحكم بالعبد أو يجري في غيره ايضا.
فان كان المدرك للحكم هو الاجماع، فالمتيقن منه هو البيع فلا يجري في غيره، تمليكه اياه بالصلح أو بالهبة، أو تمليك منفعة بالاجارة أو العارية، أو جعله عنده وديعة أو رهنا.
وان قلنا بأن المدرك لذلك هو الاية المتقدمة، وقلنا بشمولها لمطلق
1 – الفقيه 4: 243، الرقم: 778، عنه الوسائل 26: 14، 26: 125، ضعيفة.