مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص346
للشك واليقين من كل أحد، فشك سلمان ويقينه غير الشك واليقينالموجود فينا، وبالجملة مورد عدم القول بالفصل في الاحكام الواقعية لوجود الملازمة بينها، دون الاحكام الظاهرية لعدم وجود الملازمة بينها كما عرفت.
على أنه مع الغض عن جميع ذلك وتمامية عدم القول بالفصل، فلا وجه لمعارضة أصالة الفساد في مورد آخر، فهو بيع العبد المسلم ابتداء من الكافر مع أصالة الصحة في الموردين المذكورين، الذين جري فيهما الاستصحاب.
نعم جريانها في مورد واحد ومعارضتها فيه وتقديم أصالة الصحة على أصالة الفساد للحكومة لا ريب فيه، ولكنه غير تعارضها إذا جريا في موردين، بل يعمل بكل منهما في مورده من غير تعارض وتمانع اصلا.
بيان آخر
والحاصل ان حاصل كلام المصنف هو لو كان العبد والمولي كافرين فاسلم العبد أو كان المشتري مسلما فكفر، فانه في هذه الموارد يجري استصحاب صحة البيع الثالث قبل الكفر والاسلام، وفي غير هذه الموارد يتم المطلب بعدم القول بالفصل.
وعلى تقدير عدم جريان عدم القول بالفصل فأصالة الصحة في هذين الموردين يعارض بأصالة الفساد في سائر الموارد، كما إذا لم يعلم الحالة السابقة فان مقتضي أصالة الفساد اعني عدم انتقال مال أحد الى شخص آخر جارية فيها، فيقع المعارضة بينهما، فتقدم أصالة الصحة على أصالة الفساد للحكومة.