پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص345

الموارد لحكومة استصحاب الصحة عليها.

وفيه ان كلامه هذا من أوله الى آخره غير صحيح: اولا: الاستصحاب هنا تعليقي لا نقول به، لعدم ثبوت الحكم المنجزهنا لنستصحبه، بل الثابت قبل الكفر انه لو باع لصح فاستصحابه تعليقي بلا شبهة.

وثانيا: انه من استصحاب الاحكام فلا نقول به.

وثالثا: ان الكافر والمسلم في نظر العرف موضوعان متباينان، فإذا كفر المولى أو اسلم العبد فلا وجه لاستصحاب حكم ما قبل الكفر والاسلام لتبدل الموضوع في نظر العرف.

ومع الغض عن جميع ذلك فلا وجه لعدم القول بالفصل في الاحكام الظاهرية، وانما هو في الاحكام الواقعية، واما الاحكام الظاهرية فالتفكيك فيها من الكثرة بمكان، والا يلزم اسراء الحكم من موضوع الى موضوع آخر، فهو قياس باطل.

مثلا لو كان هناك ماءان كلاهما بمقدار معين فكانت الحالة السابقة في احداهما الكرية وفي الاخر القلة، فاستصحاب كل من الحالتين يغاير استصحاب الحالة الاخرى، لكون كل منهما تابعا على شك ويقين، فليس لاحد أن يجري الاستصحاب في أحدهما ويحكم بثبوت الحكم في الاخر بالملازمة بينهما، لكونه اسراء حكم من موضوع الى موضوع آخر فهو قياس.

وهكذا لو توضأ باحد اطراف العلم الاجمالي غفلة فيحكم ببقاء الحدث وطهارة البدن الى غير ذلك من الموارد.

ومن هنا قلنا بأن سلمان لو استصحب حكما من احكام الشرايع السابقة لا يثبت ذلك في حقنا بالاشتراك في التكليف، فان الاستصحاب تابع