پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص344

وعليه فلو طبق الجبت والطاغوت بالشيخين (1) فليس معناه انه لا يمكن ارادة غيرهما منها، ومن هذا تنحل شبهات كثيرة في ذلك الباب، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في بحث التفسير.

ثم ناقش الشيخ في الاية ثالثا بعد الغض عن المذكورات، من جهة تعارض عموم الاية مع عموم ما دل على صحة البيع ووجوب الوفاءبالعقود، وحل اكل المال بالتجارة، وتسلط الناس على أموالهم، وحكومة الاية عليها غير معلومة.

وفيه انه لا يفهم ما يريد من هذه المناقشة، إذ لو قلنا بتقدم عموم: أوفوا بالعقود (2) على الاية المذكورة كما هو الظاهر، إذ عمومه بالوضع لوضع الجمع المحلي للعموم فيها، فيشمل مورد النزاع فيحكم بصحة بيع عبد المسلم من الكافر، والا فالتعارض بينهما بالعموم من وجه، ففي مورد الاجتماع يحكم بالتساقط وتكون أصالة الفساد محكمة، فلا يكون وجه للصحة حينئذ بل تكون النتيجة نتيجة التمسك بعموم نفي السبيل كما هو واضح.

ثم قال: مضافا الى أن استصحاب الصحة في بعض المقامات يقتضي الصحة إذا كان الكافر مسبوقا بالاسلام أو كان العبد مسبوقا بالكفر، فان فيها نستصحب صحة البيع الثابت قبل الكفر، وفي غير هذه الموارد نحكم بالصحة لعدم القول بالفصل، ولا تعارضه أصالة الفساد في سائر

1 – عن بريد بن معاوية قال: كنت عند ابي جعفر (عليه السلام) فسألته عن قول الله: اطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الامر منكم، قال: فكان جوابه ان قال: الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، فلان وفلان – الحديث (تفسير العياشي 1: 246، تفسير البرهان 1: 377)، ضعيفة.

2 – المائدة: 1.