پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص341

للكافر على المسلم في جميع الازمنة أو في اكثرها، لكون المؤمن في ذل ومشقة دائما، ولا ان المراد منه نفي التملك لثبوت ملكيته عليه كثيرا، كما إذا كان عنده عبد مسلم فلم يلتفت إليه المسلمون ليبيعوه فمات وانتقل الى وارثه، أو ارادوا بيعه فمات أو لم يقدروا على بيعه فمات وانتقل الى وارثه.

فان في جميع هذه الصور تملك الكافر للمسلم، بل تسالم الفقهاء على جواز بيع المسلم من الكافر إذا كان ممن ينعتق عليه، فيتجلى من ذلك كله ان الاية اجنبية عن هذه الامور، والا لزم القول بالتخصيص، فقد قلنا ان الاية آبية عن التخصيص.

اذن فلابد وأن يراد من الاية معنى لا يقبل التخصيص، ولو بقرينة ما قبلها، وهو قوله تعالى: فالله يحكم بينكم (1)، ومن الواضح ان الحكومةالالهية بين العباد مختص بالاخرة، فتكون الاية راجعة إليها، إذ فيها ليس للكافر على المسلم سبيل بوجه، فان الله يحكم بينهم دون غيره، فلا ظلم في حكمه تعالى.

وبالجملة مقتضي ظهور نفس الاية ومقتضي سياقها وصدرها اختصاصها بالاخرة، فلا يشمل السبيل الدنيوي فضلا عن شموله على التملك.

هذا حاصل ما ذكره المصنف مع التوضيح والاضافة منا، فلا مناص عنها بوجه.

ثم ناقش ثانيا بأنه لو اغمضنا النظر عما ذكرناه وقلنا بشمولها بالسبيل الدنيوي وتملك الكافر المسلم، فلا يساعده ما ورد في تفسيرها من ارادة الحجة عن السبيل، وان الاسلام لعلو شأنه ورفعة مقامه ومكانة حقانيته

1 – النساء: 141.