پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص340

3 – ما عن أمير المؤمنين (عليه السلام): فبيعوه من المسلمين.

ولا تقروه عنده (1).

وفيه أولا: ما تقدم من أنها تدل على حرمة ابقاء العبد المسلم في ملك الكافر تكليفا، فلا يدل على عدم التملك حدوثا وضعا بل تكليفا، فتقييده (عليه السلام) بالبيع من مسلم من جهة عدم حصول الغرض وهو ازالة ملك الكافر عن المسلم بالبيع من غيره، فالنهي عن التقرر عنده نهي تكليفي محض.

وثانيا: ان الامر بالبيع والناهي عن ابقائه عند الكافر هو أمير المؤمنين (عليه السلام)، ولا شبهة في أن بيعه من الكافر حرام، فهو (عليه السلام) لا يأمر بالحرام.

وبالجملة الرواية اجنبية عن تملك الكافر العبد المسلم ابتداء.

4 – الاية المباركة: لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (2)، بدعوى أن تملك الكافر المسلم بالبيع أو بغيره سبيل عليه، فهي منفي بالاية المباركة.

قال المصنف ( رحمه الله ): ان باب المناقشة فيها واسع، ثم اشكل عليها بوجوه، وقبل جميع المناقشات ان السبيل عبارة عن السلطة الخارجية، فالملكية من الامور الاعتبارية فلا يصدق عليها السبيل.

الثاني: ما أورده المصنف أولا: ان الاية لا دلالة فيها بنفسها، ولو بقرينة السياق على المطلوب، إذ مقتضى النفي بلن التأبيدية هو نفي السبيل من الكافر الى المسلم في آن من الانات، فهذا المعنى غير قابل للتخصيص بوجه.

فيعلم من ذلك ان المراد منه ليس نفي السبيل تكوينا، بداهة ثبوتها

1 – الكافي 7: 432، التهذيب 6: 287، النهاية: 349، عنهم الوسائل 17: 380.

2 – النساء: 141.