مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص339
على الامر بالبيع هي ازالة ملك الكافر والنهي عن ابقائه عنده، فلا يحصل ذلك الغرض بنقله الى كافر آخر، فلا يدل ذلك على فساد بيعه من الكافر ابتداء وعدم صحته وان الكافر لا يملكه من الاول.
ولا وجه لما ذكره شيخنا الاستاذ (1) من أن امر أمير المؤمنين (عليه السلام) بالبيع من المسلم ونهيه عن الاستقرار عند الكافر يدل بالملازمة العقلية على عدم تملك الكافر العبد المسلم ملكا مستقرا، فهي نظير ما لو قيل: ازل النجاسة عن المسجد، فكما يفهم منه حرمة ادخال النجس فيه، كذلك يستفاد من عدم استقرار ملك الكافر على المسلم عدم حدوث ملكه عليه كذلك، لما عرفت من عدم الملازمة بينهما بوجه.
فما أفاده المصنف متين جدا، وبعد بيانه على الذي في المتن لا يبقى مجال لما ذكره شيخنا الاستاذ، بل لانفهم معنى كلامه.
والحاصل انه استدل على عدم تملك الكافر للمسلم بوجوه: منها: التسالم، فهو راجع الى وجدان كل أحد، فمن يطمئن به فيصدقه.
ومنها: الاخبار الواردة في موارد عديدة، الدالة على وجوب بيع العبدالمسلم على الكافر.
وفيه انها تدل على وجوب ازالة العلقة المالكية للكافر من العبد المسلم بقاء وجوبا تكليفيا، فلا يدل على عدم صحة التملك حدوثا وضعا.
نعم لو كانت دالة على انعتاقه عليه بقاء في تلك الموارد لدلت على عدم حدوث الملكية حدوثا ايضا، للملازمة العرفية بينهما، وليس كذلك.
1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 342.