پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص338

فيدل على عدم الملك حدوثا ايضا، إذ لا يفرق فيه بين الحدوث والبقاء، فإذا لم يرض الشارع بذلك بقاء لم يرض به حدوثا ايضا.

ونزلوا ذلك بمنزلة استفادة حرمة تنجيس المسجد من الامر بالازالة، إذ لو لم تكن التنجيس محرما لم يكن وجه لوجوب الازالة، وايضا نظير ذلك ما إذا امر باخراج أحد من الدار، فانه يستفاد منه حرمة ادخاله الدار، فان غرض المولى عدم وجوده فيها وكونه مبغوضا له لا مجرد اخراجه وادخاله ثانيا.

وفيه ما أجاب به المصنف، ان الامر بازالة ملك الكافر عن المسلم بقاء على عدم كون ملكه مستقرا حدوثا كما دل على ذلك بقاء.

وبعبارة اخرى لا دلالة فيها على ازيد مما تدل على حكم البقاء، فهي تدل على وجوب ازالة ملك الكافر عن العبد المسلم بقاء وجوبا تكليفيا، فيدل على حرمة تملك الكافر العبد المسلم ايضا تكليفا، وأما انه لا يملك بالشراء أو بالصلح أو بالهبة فلا يستفاد منها.

نعم لو دلت تلك الروايات على انعتاق العبد المسلم في ملك الكافر بقاء لدلت على عدم ملكه له حدوثا ايضا، وليس الامر كذلك وانما هي متعرضة لجهة الحكم التكليفي فقط من جهة البقاء كما لا يخفى.

ومن هنا ظهر الجواب عن النص الوارد في عبد كافر اسلم، فقال أميرالمؤمنين (عليه السلام): اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه الى صاحبه ولا تقروه عنده (1).

ووجه الظهور ان التخصيص بالمسلمين انما هو من جهة ان الداعي

1 – عن حماد بن عيسي عن ابي عبد الله (عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) اتي بعبد ذمي قد اسلم، فقال: اذهبوا – الحديث (الكافي 7: 432، التهذيب 6: 287، النهاية: 349، عنهم الوسائل 17: 380)، ضعيفة.