پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص337

الكلام في بيع العبد المسلم من الكافر

وله ( رحمه الله ): مسألة يشترط فيمن ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن يكون مسلما.

أقول: من جملة شرائط المتعاقدين أن يكون المشتري مسلما إذا كان المبيع عبدا مسلما، فلا يجوز نقل العبد المسلم الى الكافر، وهذا الحكم لا يختص بالبيع بل يجري في جميع ما يوجب تملك الكافر المسلم ولو كان بغير البيع، إذ الغرض عدم تملك الكافر على المسلم، بناء على عدم جوازه، لا حرمة البيع منهم.

واستدل على ذلك بوجوه: 1 – التسالم بين الفقهاء على عدم الجواز، ودعوى الاجماع عليه (1)، فعهدته على مدعيه، فيكون ذلك حجة لمن يطمئن به.

2 – الروايات الواردة في عدم استقرار ملك الكافر على المسلم واستدامته، بأنه لو ملكه قهرا بارث، بأن كان العبد المسلم تحت يد الكافر فاجبر على البيع فمات وانتقل الى وارثه فبيع على الوارث فيعطي ثمنه منهم، لا ان العبد المسلم كان للكافر من غير أن يجبر بالبيع فمات وانتقل الى الوارث.

والاخبار الواردة في اسلام العبد الكافر في ملك سيده فانه بيع عليه، أو كانا مسلمين فارتد المولى وكفر، فانه بيع العبد عليه، وهكذا، فيستفاد منها عدم استدامة ملك الكافر على المسلم وانه لا يستقر بقاء،

1 – الغنية: 210.