پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص336

فاقول: يا رب هذا بذا، قال: لا بأس (1).

فقد ظهر جوابها من الرواية الاولى ايضا، فان غرض الامام (عليه السلام) ملاحظة مصلحة اليتيم في الدخول عليه والاكل مما اهدي إليهم، فان المهدي إليهم عادة يكون اكثر مما يكفيهم من الغذاء، فالزائد عنه يكون فاسدا، واما إذا ورد عليهم شخص آخر وأكل ذلك فاعطي اياهم مالا آخر في بدله فيكون اصلح لهم بلا شبهة، فهي خارجة عن حدود المعاملات كما لا يخفى.

وبالجملة مورد الروايتين غير المعاملات، من الامور التي قد حكم العقلاء على جوازه ورضي به الوجدان كما هو واضح، هذا تمام الكلام في الولاية.

– 1 – الكافي 5: 129، عنه الوسائل 17: 249.