مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص335
شقي المفهوم لكونه اغلب، فتكون الرواية اجنيبة عن اعتبار عدم الضرر فقط في تصرفات الولي.
ولكن الظاهر ان ما فهم المصنف من الرواية هو الوجيه، وذلك من جهة ان طبع الدخول على اليتامي لا يخلو عن الضرر، لكونه مستلزما لاستخدام دارهم والاكل من طعامهم والجلوس على بساطهم، الى غير ذلك من التصرفات التي لا شبهة في كونها في نفسها ضررا عليهم، فدخولهم على اليتيم بحسب الطبع ضرر عليهم.
وعلى هذا فنظر الامام (عليه السلام) من التوجيه فيما إذا كان دخولهم عليهم منفعة ملاحظة الموازات بين ما يصل إليهم من الداخلين وبين ما يقععليهم من الضرر، فيحكم بالجواز مع وجود النفع لهم وبعدمه مع كونه ضررا عليهم، وعليه فلا يكون في البين شق ثالث.
ولكن الظاهر ان الرواية خارجة عما نحن فيه، إذ هي ليست متعرضة لجواز بيع مال الصغير والتصرف فيه وان كان اصلح لهم، بل قلنا لا يجوز التصرف الا بالمقدار المتيقن الذي تقتضيه الحسبة الا في مورد القسمة، بل هي متعرضة لبيان جواز الدخول عليهم والاكل من أموالهم إذا لم يكن فيه ضرر، بأن يصل منهم إليهم في مقابل ما ورد عليهم من الضرر، ولو كان النفع امرا اعتباريا كدخول الشخص المتشخص عليهم، بحيث يوجب ذلك عدم جرأة الناس عليهم.
بل هذا المقدار الذي تعرض له الرواية امر وجداني، بل مما يحكم به العقلاء، إذ لو لم يدخل عليهم أحد ولم يصل الى امورهم لملاحظة الاصلح فالاصلح لم تحفظ كيانهم ووقعوا في معرض التلف.
2 – رواية ابن المغيرة، قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ان لي ابنة اخ يتيمة فربما اهدي لها الشئ فاكل منه ثم اطعمها بعد ذلك الشئ من مالي،