پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص334

وعلى هذا فلا بد من الاقتصار بالقدر المتيقن من التصرف، فهو صورة اختيار الاصلح، فلو كان هنا مشتريان فيشتري أحدهما بخمسين والاخر بمائة فلا يجوز بيعه بخمسين الا إذا كان في بيعه بمائة ما يوجب التشويش والاضطراب، لكون المشتري شخصا متقلبا بجعل الخيانة في معاملاته.

وربما قيل: ان المناط عدم الضرر فقط، وان لم يكن فيه نفع، لروايتين: 1 – رواية الكاهلي عن الدخول على اليتامي، فقال (عليه السلام): ان كان في دخولهم عليهم منفعة لهم فلا بأس، وان كان فيه ضرر فلا (1).

واستظهر منها المصنف ان المراد من منفعة الدخول ما يوازي عوض ما يتصرفون من مال اليتيم عند دخولهم، فيكون المراد بالضرر في الذيل ان لا يصل الى الايتام ما يتوازي ذلك، فلا تنافي بين الصدر والذيل.

وزعم بعضهم ان الرواية انما تعرضت لحكم صورتين: أحداها صورة وجود المنفعة لليتامي، والثانية صورة الضرر منهم، وأما الصورة التي يوازي النفع مع الضرر بحيث لم يبق في البين لا نفع ولا ضرر، فساكت عنها، وقوله (عليه السلام) في الذيل: ان كان فيه ضرر عليه فلا يجوز، بيان لاحد

1 – عن عبد الله بن يحيي الكاهلي قال: قيل لابي عبد الله (عليه السلام): انا ندخل على اخ لنا في بيت أيتام ومعه خادم لهم، فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم، وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم، فما تري في ذلك؟ فقال: ان كان في دخولهم عليهم منفعة لهم فلا بأس، وان كان فيه ضرر فلا – الحديث (الكافي 5: 129، عنه الوسائل 17: 248)، صحيحة.