مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص333
اليتيم على هذا الوجه، بعد ما عرفت انه لا ولاية لاحد على الصغير والتصرف في ماله من الفقيه والحاكم الشرع فضلا عن عدول المؤمنين وكيف بفساقهم، حتى التصرفات التي كانت على مصلحة الصغير فضلا عما لا مصلحة فيه أو فيه مفسدة لماله، الا في مورد خاص فهو صورة موت الشخص، فاريد بيع ماله فدلت الرواية على قيام العدل بذلك وبيعه من قبلهم.
وانما التصرف يجوز في ماله حسبة وان نظر الشارع تعلق بحفظه وحفظ ماله من كل أحد، فإذا شوهد ان داره تخرب أو ماله يتلف أو هو نفسه في معرف التلف فيجب لكل أحد على مراتبهم حسبة يحفظوا ماله ونفسه.
وأما في غير تلك الموارد فلا يجوز لاحد أن يتصرف ولو كان على مصلحة الصغير فكيف ما إذا لم يكن فيه صلاح، فافهم.
مناط حرمة التصرف في مال اليتيمقوله
( رحمه الله ): نعم ربما يظهر من بعض الروايات ان مناط حرمة التصرف هو الضرر.
أقول: قد عرفت عدم دلالة الاية على الولاية فضلا من اعتبار المصلحة في تصرفهم، بل لابد من العمل بمقتضي الاصل، حيث علمنا جواز التصرف في مال اليتيم في بعض الموارد حسبة، كما إذا كان في شرف الخراب، فانه يجوز بل يجب البيع وتبديله بالاحسن، واما بيع ماله ابتداء ولو كان اصلح فلا يجوز للفقيه فكيف بغيره، الا في موارد القسمة قد ورد النص بقيام العدل عليها (1).
1 – عن اسماعيل بن سعد الاشعري قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يموت بغير وصية وله ولد صغار وكبار أيحل شراء شئ من خدمه ومتاعه من غير أن يتولي القاضي بيع ذلك، فان تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا؟ فقال: إذا كان الاكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك (الكافي 7: 66، التهذيب 9: 239، عنهما الوسائل 17: 362)، صحيحة.