پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص332

وعليه فيكون النهي متمحضا للتكليفي، لعدم ارتباط الاية بالمعاملات بوجه ليكون النهي ارشادا الى الفساد، كما ذكرنا مرارا من كون النهي في باب المعاملات ارشاد الى الفساد.

وبالجملة ان الاية خارجة عن المعاملات وليست لها تماس بها لكي يبحث في فسادها وعدمها، بل هي مسوقة للنهي عن اكل ماله والاستيلاء عليه، فهي نظير: على اليد ما أخذت حتى تؤدي (1).

ثم انه لا يفرق في ذلك بين كون الاستيلاء حدوثا أو بقاء، فلو كان مال زيد الصغير وديعة عند عمرو فالي سنة احرزه، ثم استولي عليه وتملكه وتصرف فيه تصرف الملاك، فتشمله الاية ايضا، إذ النهي منحل الى نواهي عديدة على نحو العموم الاستغراقي.

المراد بالتي في الاية

ثم اختلف في أن المراد بالتي أي شئ، فقيل: انها كنايه عن النية أي: لا تقربوا مال اليتيم الا بنية حسن، فيكون الباء صلة زائدة، وقيل: ان المراد منها الكيفية، أي: لا تقربوا مال اليتيم الا بكيفية حسن، وذكرناسابقا ان المراد منها الطريقة، ويكون الباء للسببية، وليس هو وصفا للقرب كما توهم، والا كان الصحيح أن يقال: الا بالذي هو احسن.

ثم لا شغل لنا في أنه أي شئ اريد منها أو من الاحسن، بعد مما علمت خروج الاية عن باب المعاملات وكونها ناهية عن اكل مال اليتيم والاستيلاء عليه بأي نحو من أنحاء التصرفات.

كما انه لا شغل لنا للبحث في أنه أي طريق يجوز التصرف في مال

1 – عوالي اللئالي 2: 344، عن سمرة عن النبي ( صلى الله عليه وآله )، تفسير أبو الفتوح الرازي 1: 784 مرسلا عنه ( صلى الله عليه وآله )، عنهما المستدرك 14: 8، 17: 88، ضعيفة