پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص331

استظهر من بعض الروايات ان المناط في جواز التصرف في مال اليتيم هو عدم الضرر عليه، كما ان المناط في الحرمة وجود الضرر عليه.

المناقشة في هذه المعاني

والذي ينبغي أن يقال ان شيئا من المعاني الاربعة لا يرتبط بالقرب: أما الاحتمال الثالث، فلان مثل البيع والاقتراض والاجارة ونحوها مما يعد في العرف تصرفا ليس قربا، فانه هو الاتيان، وليس في امثال ذلك قرب واتيان بوجه.

وأما المعنى الرابع، فهو ليس بتمام في نفسه، بل يعد جعله من معاني القرب من العجائب، إذ لا يصدق القرب على الترك وعلى الاعدام، فهل يقال لمن ترك شيئا انه قرب منه.

وأما المعنى الثاني، فلا وجه له ايضا، إذ لا وجه لتخصيص القرب بالابتداء وعدم شموله للاستدامة، فانه تخصيص بلامخصص، وكذلك لا وجه للرابع وتخصيصه بالتقليب والتقلب وعدم شموله لابقائه في حاله أو عند أحد، مع أنه يمكن أن يكون نفس الابقاء عند أحد استيلاء عليه.

بل معنى القرب هو الاتيان الى الشئ خارجا والاستيلاء، فتارة ينسب الى الافعال، كقوله تعالى: ولا تقربوا الفواحش (1)، والاخرى الى الاعيان، كقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم (2)، فالمعنى هنا – والله العالم – انه لا يجوز الاستيلاء على مال اليتيم وتملكه الا بوجه يكون حسنا ومصلحة.

1 – الانعام: 151.

2 – الانعام: 152.