پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص330

وأما لفظ الاحسن في الاية يحتمل أن يراد به ظاهره من التفضيل، ويحتمل أن يراد منه الحسن، نظير قوله تعالى: واولوا الارحام بعضهم اولي ببعض (1).

وعلى الاول فيمكن أن يؤخذ التفضيل المطلق، أي لا يجوز التصرف في مال اليتيم الا بوجه يكون اصلح من غيره من التصرفات، أو يكون المراد به الافضلية على الترك، أي قربا يكون احسن من تركه، وعلى الثاني فيمكن أن يراد بالاحسن ما يكون فيه صلاح، فلا يجوز التصرف إذا لم يكن فيه صلاح، ويمكن أن يراد به ما لا مفسدة فيه وان لم يكن فيه صلاح ايضا.

ثم اختار من احتمالات القرب الاحتمال الثالث، ومن احتمالات الاحسن الاحتمال الاول، أي ما يكون بمعنى التفضيل المطلق.

وعليه فإذا كان بيع مال الصغير اصلح فبعناه بعشرة دراهم ثم فرضنا انه لا يتفاوت ابقاء الدراهم لليتيم أو تبديله بالدينار، فاراد الولي أن يجعله دينارا فلا يجوز بعد كونه اصلح من تركه بل هما سيان، وان كان يجوز ذلك من الاول إذا كانت المصلحة في الابتداء في تبديل المال بالنقد، من غير فرق في تبديله بالدينار أو الدرهم.

وأما لو جعلنا الحسن بمعنى لا مفسدة فيه فيجوز ذلك، كما يجوز لوأخذ بالاحتمال الرابع للقرب، إذ كما ان الولي مخير في الاول بين جعله دينارا أو درهما فكذلك له التخيير بقاء، إذ ليس لاحد الفردين مزية على الاخر، لا في الابتداء ولا في الاستدامة، فيكون القدر المشترك بينهما هو الحسن، فيكون مخيرا ابتداء واستدامة.

ثم قال: ان الانصاف هو مرجوحية المعنى الرابع في نظر العرف، ثم

1 – الانفال: 75.