پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص329

اعتبار المصلحة في التصرف في مال اليتيم

وله ( رحمه الله ): ثم انه هل يشترط في ولاية غير الاب والجد ملاحظة الغبطة لليتيم ام لا.

أقول: المشهور اعتبار المصلحة في التصرف في مال اليتيم بل عن بعضهم الاجماع على ذلك، بل عن التذكرة في باب الحجر كونه اتفاقيا بين المسلمين.

واستدل عليه المصنف بقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن (1)، وذكر حيث ان توضيح الاية لم يذكر على ما ينبغي في كلام أحد من المتعرضين لبيان آيات الاحكام، فلا بأس بتوضيح ذلك في هذا المقام.

كلام المصنف في معاني القرب والاحسن في الاية

ومحصل كلامه ان القرب في الاية يحتمل معاني أربعة: 1 – مطلق التقليب والتقلب، ولو من مكان الى مكان، فلا يشمل ما ليس فيه تقليب، كابقائه عند أحد أو على حاله.

2 – وضع اليد عليه بعد كونه بعيدا عنه، فيكون النهي نهيا عن ذلك، فلا يشمل حكم ما بعد الوضع.

3 – ما يعد في العرف تصرفا، كالاقتراض والبيع والاجارة وشبهها.

4 – مطلق الامر الاختياري المتعلق بمال اليتيم، أعم من الفعل والترك، فالمعنى: لا تختاروا في مال اليتيم فعلا أو تركا الا ما كان احسن من غيره.

1 – الانعام: 152