مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص328
نعم يمكن حمل فعله على الصحة لو كان ظاهر الحال تقتضي مالكيته واعترف بعدم كونه مالكا بل وكيلا من قبله أو مأذون منه، بحيث لولا الاعترف لعومل معه معاملة المالك.
كما إذا اردنا ان نشتري شيئا من البقال فقلنا: أعطه بسر كذا، فقال: انه مال الغير أو مال اليتيم لا اعطي الا بثمن كذا، فليس لنا ان نأخذه ونقول: فقد اعترفت بكونه مال الغير فأثبت وكالتك عنه، بل يصدق قوله فيحمل معاملاته على الصحة، إذ السيرة قائمة على ذلك في امثاله، فلم يتوقف أحد في المعاملة عليه.
وبالجملة فموارد الاطمئنانات الشخصية خارجة عما ذكرناه من عدم حمل فعل الغير على الصحة، إذ يحمل فيها فعل الغير على الصحة، واما لو علمنا انه استولي على مال الغير فلا ندري انه وكيل في التصرف أو لا فيدعي الوكالة ويتصرف فيه فلا يكون تصرفه هذا نافذا، فلا يمكن ترتيب الاثر عليه.
جريان أصالة الصحة في اقوال الحكام الشرعية ومدعي التولية على وقف
ثم من قبيل ما ذكرناه، من اشتراط حمل فعل المسلم على الصحة بكونه مالكا على التصرف، ترتيب الاثر بقول الحكام الشرعية أو مدعي التولية على وقف ونحوه، فانه إذا شككنا في عدم مالكيته على التصرفمن جهة الشك في اجتهاده أو عدالته أو في الجهات الاخرى، فلا يجوز أن يحمل فعله على الصحة لعدم شمول السيرة عليه.
نعم لو احرزنا مالكيته على التصرف وشككنا في الشرائط الاخرى فاصالة الصحة في فعله وقوله وحكمه جارية بلا اشكال، فافهم.