پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص327

المشكوكة، فالمورد المتيقن لها هو ما ذكرناه.

لا يقال: انه إذا اعتبر في جريان أصالة الصحة مالكية المتصرف على التصرف فبماذا تحملون على الصحة، فما إذا تردد البيع الصادر من البايع بين كونه بيعا صحيحا أو بيعا ربويا مع عدم كونه مالكا على ايجاد البيع الربوي.

فانه يقال: انه يكفي في ذلك مالكيته على الطرف الذي تحمل فعله عليه باصالة الصحة، فلا يلزم كونه مالكا على جميع اطراف المحتملات كما لا يخفى، فيكفي في المثال المذكور كونه مالكا على ايجاد البيع الصحيح، فيحمل عليه مع التردد بينه وبين البيع الفاسد.

جريان أصالة الصحة إذا كان المال تحت يده فادعي مالكيته للتصرف

هذا كله فيما إذا لم يكن المال في يد المتصرف، واما إذا كان ذواليد على المال وكان المال تحت يده فادعي كونه مالكا للتصرف بكونه وليا أو مستأذنا منه مع امكان ما ادعاه، فهل يمكن حمل فعله على الصحة هنا أم لا.

الظاهر انه لا يمكن حمله على الصحة هنا ايضا، لعدم السيره على ذلك، بل لابد وأن تؤخذ المال منه، فضلا عن نفوذ تصرفه، فانه مع العلم بكونه غير مالك وان ما بيده مال الصغير، فمجرد احتمال كونه مالكا على التصرف بالاستيذان أو الوكالة من وليه أو كونه وليا لا يجوز حمل فعلهعلى الصحة، لعدم العلم بجريان السيرة فيه، بل يكفي الشك في عدم الجريان.

لما عرفت من كونها دليلا لبيا فيؤخذ القدر المتيقن منه، فما لم يكن علم بالسيرة فلا يمكن حمل فعله على الصحة.