پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص324

فنحمل على الصحة، إذ الواجب هنا هي الصلاة الصحيحة، وقد علمصدور اصلها من الفاسق وإذا شك في صحتها احرزت باصالة الصحه بخلافه هنا، إذ عرفت ان الواجب هو العنوان البسيط فلم يتحقق في الخارج.

وهو كاخبار الفاسق بوقوع الصلاة على الميت ثم نزله منزلة بلوغ البايع، فانه لا يحرز باصالة الصحة، ثم حكم بجريانها فيما إذا وجد الثمن في يد الفاسق من مال الصغير وتردد الامر بين كون الثمن ملكا للصغير أو المثمن، فباصالة صحه المعاملة من الطرفين يحكم بكون الثمن من مال الصغير ثم امر بالتدبر.

ويرد عليه أولا: انه ليس في الادلة السابقة ما يدل على أن الموضوع في المقام هو اصلاح مال ومراعاة الحال ليكون الشك فيه شكا في اصل تحققه، فلا يمكن احرازه باصالة الصحة، بل الظاهر منها عدم جواز التصرف في ماله الا بوجه عينه الشارع، وذلك الوجه هو الوجه الحسن على ما ذكر في الاية، فالموضوع في المقام هو عنوان القرب المشروط بكون على وجه حسن، فاصل القرب محرز بالوجدان، فشرطه فهو كونه بوجه حسن باصالة الصحة.

وبالجملة انه لا وجه للمنع عن جريان أصالة الصحة بوجه، ولو كانت الاية الا بالتي هي اصلح، فانه حينئذ تكون الاصلحية شرطا للقرب لا موضوعا للحكم.

وثانيا: على تقدير كون الموضوع هو اصلاح المال فلا وجه لاجراء أصالة الصحة فيما إذا تردد الامر بين كون مال الصغير هو الثمن أو المثمن، إذ مجرد التردد لا يوجب اجراء أصالة الصحة، فاصل عنوان اصلاح المال مشكوك الوجود فلا يحرز باصالة الصحة.