پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص323

المتصرف في مال الصغير مع فقدان الولي، وتمسك في ذلك بقوله (عليه السلام): عونك الضعيف من افضل الصدقة (1)، وقوله تعالى: ولا تقربوا مالاليتيم الا بالتي هي احسن (2)، فيجوز أن يتصرف الفاسق في مال الصغير ولو لم يستأذن من الحاكم.

وفيه انك قد عرفت عدم جواز تصرف الفاسق في مال الصغير الا مع الاستيذان من الولي أو الحاكم، وأما عون الضعيف من افضل الصدقة فعلي تقدير قبول الصحة فلا دلالة فيه على المقصود، إذ هو ناظر الى مطلوبيه الكبرى فلا يشمل ما يشك في كونه عونا، إذ لا يتكفل الكبرى على ايجاد الصغرى، وكذلك قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، إذ هو لا يثبت ان تصرف الفاسق من القرب الحسن.

مضافا الى دلاله الروايات المتقدمه على اعتبار العدالة كما عرفت، اذن فلا يجوز لغير العادل التصرف في مال الصغير بمقتضي الاصل الذي عرفته.

2 – في جواز الشرى ممن ليس بعادل

وأما الجهة الثانية، اعني جواز الشري ممن ليس بعادل، فقد اعتبر المصنف العدالة هنا للرواية المتقدمة، بل حكم بوجوب أخذ المال من يده، ولا يمكن تصحيحه بحمل فعل المسلم على الصحيح باصالة الصحة، إذ الموضوع هنا عنوان بسيط اعني اصلاح مال الصغير، فنشك في تحققه وعدمه فلا يحرز باصالة الصحة.

وليس ذلك مثلا اتيان صلاة الميت فانها بعد تحققها في الخارج

1 – مر ذكره عن الوسائل 15: 141.

2 – الانعام: 152.