مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص322
جهة عدم العلم بعدالته وولايته، إذ الولي على مال الصغير انما هو العادل، فما لم نحرز ذلك لم نحرز ان الفعل صدر من الولي وان شراءناممن له التصرف في ماله، فلا يجوز الاقدام عليه قبل الاحراز.
وهذا بخلاف ما صدر الفعل عن الولي مع العلم بكونه وليا جزما وشككنا في عدالته وفسقه، فان الولاية ونفوذ التصرف فيه محرز قطعا وانما الشك في امر آخر غير مربوط بالولاية وبنفوذ التصرف، فكم فرق بينهما.
ثم لو اخبر الفاسق على وقوع الفعل كاخباره على وقوع الصلاة على الميت أو بوقوع التصرف من العادل مثلا لا يسمع اخباره، إذ لا دليل على حجية خبر الفاسق ولا دليل على الاعتبار في خصوص المقام، بل يسمع قول المخبر بوقوع الفعل وان لم يكن عادلا، بناء على اختصاص ادلة اعتبار الخبر بالاحكام وعدم شموله على الموضوعات، وما نحن فيه ايضا كذلك، فلابد من ترتيب الاثر عليه من قيام البينة على ذلك كما هو واضح لا يخفى، فافهم.
بيان آخر للبحث عن العمومات الواردة
والحاصل انه يقع الكلام في جهتين: الاولى: في اعتبار العدالة في تصرف المتصرف وعدم اعتبارها فيه، والثانية: في مشروعية معاملة الغير مع المباشر، وانه هل يعتبر عدالة المباشر أم لا، وانما لم نعتبر اعتبارها في جهة الاولى.
1 – في اعتبار العدالة في تصرف المتصرف وعدم اعتبارها فيه
أما الجهة الاولى، فقد عرفت ان المصنف لم نعتبر العدالة في تصر