پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص321

في كونه وليا أو غير ولى ولو كان عادلا، فيحمل على الصحة، فان المناط في أصالة الصحة الذي هو تحقق الفعل في الخارج والشك في صحته وفساده موجود هنا، فمقتضي أصالة الصحة يحمل بيعه علىالصحة، وهذا غير ما تقدم من صدور الفعل من غير اهله قطعا، بحيث لا مجال لاصالة الصحة بوجه، فافهم.

بيان آخر لعدم جريان الاصل عند الشك في العدالة

ثم لو أردنا اشتراء مال الصغير ممن نشك في أنه عادل ليكون وليا عنه وكان تصرفه نافذا أو فاسق لا ينفذ تصرفه، فلا يمكن حمله على الصحة باصالة الصحة، فانها انما تجري في مورد تحقق الفعل في الخارج وشك في صحته وفساده كما عرفت، ففي هنا لم يتحقق الفعل بعد فكيف يحمل على الصحة، فاصالة الصحة لا يتكفل على اثبات ان المتصدي بالفعل الذي يريد ايجاده في الخارج ولى للصغير كما هو واضح، ولا تجري هنا قاعدة اليد ايضا، لانها لا تجعل من لا ندري ولايته على الصغير وليا، ويتضح ما ذكرناه بملاحظة ما تقدم، من لزوم احراز ان الشراء لابد وأن يكون من العادل، بمقتضي قوله (عليه السلام): وقام عدل على ذلك والا فلا يجوز الشراء، وهذا غير ما ذكرناه من حمل فعله على الصحة مع الشك في الصحة والفساد، إذ هو بعد تحقق الفعل وكان فيه موضوع أصالة الصحة تماما.

وربما يقال بقياس ذلك بالشك في تصرف الولي من أنه عادل أم لا، فكما يحمل فعله على الصحة فكذلك هنا، ولكنه من العجائب، وجوابه يظهر من كلامه، إذا توقفنا في حمل الشراء ممن لا نعلم انه عادل أم لا من