پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص320

قطعا، فكيف يحمل على الصحة باصالة الصحة، فان مورد اصاله الصحة انما هو فيما كان للفعل صحة تأهلية بعد وقوعه في الخارج، فالفعل الواقع هنا فاسد قطعا لعدم صدوره عن اهله، فكيف يحمل على الصحه بأصاله الصحة، فما ذكره من عدم جريان أصالة الصحة في الفرع الثاني وعدم قياسه بصلاة الميت جار هنا بلا زيادة ونقيصة.

وبالجملة بعد ما ثبت انه لا ولاية للفاسق على مال الصغير وان تصرفاته ليست بنافذة في حقه، فلا يفرق في عدم ترتيب الاثر على فعله بين الحدوث والبقاء، ففي كلتا المسألتين يحمل فعله على الفساد، كيف فان أصالة الصحة لا يجعل الفاسق الذي ليس له التصدي بامور الصغير جزما وليا له.

ولا ينقضي تعجبي من المصنف كيف رضي بجريانها هنا وتصحيح عمله بها بعد العلم بعدم كونه اهلا للتصرف، وهذا نظير أن يحمل بيع غير المالك كالغاصب على الصحة باصالة الصحة مع العلم بكونه غاصبا، فهي توجب كونه مالكا، وكذلك هنا ان أصالة الصحة لا تعجل غير الولي وليا، ولا تجعل الفعل الذي ليس له صحة تأهلية بل فاسد جزما كما هو واضح.

وتوهم كون الثمن في يد الفاسق يدل على الصحة بمقتضي قاعدة اليد توهم فاسد، فان قاعدة اليد انما تصلح المعاملة من جهة الشك في المالك، ففي المقام انها لا تثبت الولاية لمن ليس بولي قطعا، نعم لو صدر الفعل ممن لا ندري انه عادل أم لا، فسيأتي حمل الفعل فيه على الصحة، فكم فرق بين المسألتين.

نعم لو صدر البيع من شخص وشككنا في صحته وفساده من جهة الشك في كونه عادلا أو غير عادل مع اعتبار العدالة في الولي، أو شككنا