پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص319

المتقدمة على اعتبار العدالة فيمن تصدي لبيع مال اليتيم ليكون الشري منه، كقوله (عليه السلام) في رواية اسماعيل بن سعد: وقام عدل في ذلك (1) وغيره.

فقد فرق المصنف بين هذه المسألة وبين المسألة السابقة، من أنه لو وجد في يد الفاسق ثمن من مال الصغير لم يلزم الفسخ مع المشتري وأخذ الثمن من الفاسق.

والوجه في ذلك هو ان الموضوع في المسألة السابقة هو اصلاح المالومراعاة الحال، والتصرف معنون بذلك العنوان، وهو لا يحرز باخباره قولا أو عملا، ولا باصالة الصحة، إذ مورد أصالة الصحة انما هو فيما تحقق الفعل في الخارج وشك في صحته وفساده من ناحية بعض الشروط، ففي المقام لم يتحقق الفعل ليحمل على الصحة حين الشك في الصحة والفساد، بل يريد المشتري أن يشتري من الفاسق، فاصالة الصحة لا تحرز شرائط الفعل الذي في معرض الوقوع، وهذا بخلافه في المسأله السابقة، فان الغرض الذي هو حفظ مال اليتيم واصلاحه حاصل، إذ لا يعلم ان ماله هو الثمن أو المثمن، فبأصالة صحة المعاملة يحكم بكونه هو الاول.

ولكن الظاهر ان هذا الفرق فاسد، فلا تجري أصالة الصحة في كلتا المسألتين، فان مقتضي الروايات المتقدمة هو لزوم احراز الشراء من العادل، ولذا قال (عليه السلام): وقام عدل، وان التصرف الصادر من غير العادل فاسد، وان كان فيه غبطة الصغير، لعدم كونه وليا.

وعليه وان كان الثمن في يد الفاسق وتحققت المعاملة بتصرفه، ولكن هذا التصرف باطل لعدم صدوره عن اهله لعدم كونه وليا، ففعله هذا فاسد

1 – مر ذكره قبيل هذا، فراجع.