پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص318

وأما الصغرى فلابد وأن تكون محرزة من الخارج، فلا تكون الكبرى متكفلة لاثبات الصغري، إذ لا نسلم أن تكون تصرف الفاسق في مال اليتيم من مصاديق الصدقة فضلا عن كونه من افضلها.

ومن هنا ظهر الجواب عن عموم قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن (1)، فان الكبري وان كان مسلما ولكن لا نسلم ان تصرف الفاسق في مال اليتيم من القرب الحسن، بأي معنى أخذ القرب والحسن، على ما ذكره المصنف من معانيهما، حتى في صور كون التصرف صلاحا أو لم يكن الترك اصلح من الفعل بل كان الفعل اصلح من الترك، إذالتصرف حرام فلا يجوز بمثل تلك الاحتمالات ما لم تثبت الولاية للمتصرف في مال اليتيم كما لا يخفى.

بل تدل على عدم جواز بيعه وتصرفه فيه الاخبار المتقدمة الدالة على عدم جواز الشري من الفاسق الذي تصدي التصرف في مال اليتيم، فانه إذا لم يجز الشري لم يجز البيع ايضا، فانه لا معنى لصحة البيع من طرف البايع وبطلانه من طرف المشتري، بل بطلان من أحد الطرفين يستلزم البطلان من الطرف الاخر ايضا.

وبالجملة لا وجه لتصرف الفاسق في مال اليتيم بوجه، وانه طريق غير حسن، لعدم الدليل على جواز تصرفه، وعدم شمول العمومات المتقدمة عليه كما عرفت.

2 – حكم الشراء من الفاسق

الظاهر ايضا اشتراط العدالة فيه، فلا يجوز الشراء منه، وان ادعي كون الفعل مصلحة، بل يجب أخذ المال من يده حسبة، لدلالة الروايات

1 – الانعام: 152.