مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص317
الجملة فالمتيقن منه هو عدم جواز تصرف الثاني فيه بعد وضع الاول يده عليه أو تصرف فيه.
فروع شتى
قوله ( رحمه الله ): أما ما ورد فيه العموم، فالكلام فيه قد يقع في جواز مباشرة الفاسق.
أقول: ذكر المصنف هنا فروعا لا بأس بالاشارة إليها:
1 – جواز مباشرة الفاسق
هل يجوز مباشرة الفاسق في مال اليتيم مثلا أم لا، حكم المصنف ( رحمه الله )هنا بالجواز وعدم اعتبار العدالة في منصب المباشر، بدعوى شمول عموم ادلة فعل المعروف، وان كانت الادلة الخاصة قاصرة، وتلك العموم كقوله (عليه السلام): عونك الضعيف من افضل الصدقة (1)، وعموم قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن (2)، ونحو ذلك.
وفيه الظاهر ان ما افاده ليس بتمام، بل لابد من العمل بمقتضي الاصل الذي كان مفاده عدم جواز تصرف غير العادل في مال الصغير عند فقد الفقيه، لكونه هو القدر المتيقن في ذلك الخارج عن اصاله عدم جواز التصرف في مال الغير.
وأما عموم: عونك الضعيف من افضل الصدقة، فعلي تقدير صحة الحديث فهو ناظر الى الكبرى، وان كلما كان عونا للضعيف فهي صدقة،
1 – عن السكوني عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): عونك الضعيف من أفضل الصدقة (الكافي 5: 55، عنه الوسائل 15: 141)، صحيحة.
2 – الانعام: 1