پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص316

فأي اختلال نظام يترتب عليه، فانه يكون مثل تصرفات الاب والجد حيث يتصرف أحدهما في مال المولى عليه على وجه ويتصرف الاخر على خلافه بل ينقضه بأن يفسخ بيعه مثلا، فهل يتوهم أحد لزوم اختلال النظام من ذلك.

ويرد على الاول انه لانفهم معنى لكون ولايتهم على وجه التكليفي الوجوبي أو الندبي، إذ لا شبهة في نفوذ تصرفهم من البيع والشراء وغيرهما من اقسام التصرفات عند فقد الحكام، وليس معنى الولاية الا ذلك التي ثبت من قبل الامام (عليه السلام)، والا فمجرد الحكم التكليفي فهو من الامور الحسبية غير المربوطة بباب الولاية، اذن فولاية العدول كولاية الفقيه، فلا وجه للتفريق.

على أن الدليل الدال على ثبوت الولاية لهم لو تم فانما هي كالولاية الثابتة للفقيه، وانهم مع فقدهم كالفقيه مع فقد الامام (عليه السلام)، فالفرق بينهما بلا وجه، وتوهم اختلال النظام في الثاني دون ولاية العدول مع كونهم اكثر فاسد.

والتحقيق هنا هو ما تقدم سابقا، من أن الولاية الثابتة للفقهاء ولعدول المؤمنين انما هي بحسب الاصل وأخذ القدر المتيقن من جواز التصرف في مال الغير، فنتيجته عدم جواز تصرف الفقيه الاخر في مال المولي عليه بعد وضع الاول يده عليه أو تصرفه فيه، لكونه تصرفا في مال الغير فهو حرام، إذ لم نحرز جوازه الا للاول لكونه هو المتيقن، وهكذا الكلام في عدول المؤمنين، فما ذكره المصنف في الحكام وان كان متينا من حيث المدعي، ولكنه لايتم من جهة الدليل الذي ذكره.

وبالجملة فالاصل الاولى يقتضي عدم جواز التصرف لاحد في مال غيره، وبعد القطع بجوازه في مال اليتيم للحكام ولعدول المؤمنين في