مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص315
وأما حكام الشرع، فان استندنا في ولايتهم الى مثل التوقيع المتقدم: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى روات احاديثنا، جازت المزاحمة لكل منهم عن تصرف الاخر قبل تصرفه، إذ الخطاب فيه مختص بالعوام فلا يجوز لهم مزاحمة الفقيه في تصرفاته، وأما الفقهاء فكل منهم حجة يجوز أن يتصرف في مال المولي عليه.
أما لو استندنا فيها الى عمومات النيابة وتنزيل الفقيه منزله الامام (عليه السلام)، فالظاهر عدم جواز مزاحمة الفقيه الذي وضع يده عليه، إذ دخوله عليه كدخول الامام عليه فلا يجوز مزاحمة الامام (عليه السلام) فيما يريد الاقدام عليه.
على أنه يلزم من جواز المزاحمة اختلال النظام سيما في مثل هذا الزمان الذي شاع فيه القيام بوظائف الحكام ممن يدعي الحكومة.
ويرد على الثاني أولا: انه لا دليل على النيابة كما تقدم حتى يقال: انمقتضاه هو تنزيل الفقيه منزلة الامام (عليه السلام) فلا يجوز مزاحمته، وانما الولاية ثبت لهم ولغيرهم من المؤمنين على تقدير فقدانهم بمقتضي الاصل، والا فليس هنا دليل لفظي يؤخذ بعمومه.
وثانيا: انه على تقدير وجود الدليل اللفظي فعمومه يقتضي ثبوت الولاية لكل فقيه في عرض ولاية الاخر، وكون كل منهم نازلا منزلة الامام (عليه السلام)، فلا يلزم من تصرف الثاني مزاحمة الامام أو من هو في منزلته، اذن فيجوز لكل منهم مزاحمة الاخر بل التصرف فيما تصرف فيه الاخر بالفسخ ونحوه إذا كان تصرف الاول بمثل بيع الخياري.
وأما كونه مستلزما لاختلال النظام من جهة كثرة المدعين لذلك، ففيه ان المدعي لذلك ان كان على وجه صحيح فلا يلزم فيه اختلال النظام، فان أحدهم يرى مصلحة فيبيع مال اليتيم والاخر يرى مصلحة فيفسخ،