مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص314
وأما المقدمات كسائر الافعال التكوينية مثل الاكل والشرب فغير قابلة للوكالة.
والذي ينبغي أن يقال هو ان الظاهر أن ينظر الى دليل الوكالة، فان كان فيه اطلاق حتى يشمل صورة وضع الاخر يده على المال أو اكثر من ذلك فيجوز، بل مع الاطلاق والشمول يجوز للوكيل الثاني أن يتصرف فيه على خلاف تصرف نفس الموكل فضلا عن وكيله، وان لم يكن لدليل الوكالة اطلاق فلا يجوز للثاني أن يتصرف في غير ما علم دخوله تحت وكالته وأن يضع الاخر يده عليه، لقصور ما دل على جواز التصرف فيه، ومن هنا ظهر حكم الوصاية ايضا.
وأما الاب والجد، فلكل منهما أن يتصرف في مال اليتيم حتى مع تصرف الاخر بأن ينقض تصرفه، فضلا إذا وضع يده عليه ولم يتصرف بعد، فلكل منهما أن يفسخ بيع الاخر الذي باعه خياريا، وهكذا وهكذا.
تفريق المصنف في المزاحمة بين الحكام وعدول المؤمنينثم
انه فرق المصنف بين الحكام وعدول المؤمنين في ثبوت الولاية لهم، حيث منع من مزاحمة الفقيه الاخر عن الفقيه الذي وضع يده على مال اليتيم وجوزها في عدول المؤمنين.
ومحصل كلامه في وجهها: ان الولاية الثابتة لعدول المؤمنين ليست الا على وجه الجواز أو الوجوب أو الندب التكليفي لا على وجه النيابة من حاكم الشرع، فضلا عن كونه على وجه النصب من الامام (عليه السلام)، فمجرد وضع أحدهم يده على مال اليتيم لا يمنع الاخر عن تصرفاته، نظير الاب والجد حيث يجوز لكل منهما أن يتصرف فيما وضع الاخر يده عليه.