مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص313
في خصوص مال اليتيم توسعة، ولو مع التمكن من الاذن من الامام (عليه السلام) أو الفقيه، إذ العادة جارية بعدم التمكن في جميع النقاط حتى القرى، وأما في غير التصرف في مال اليتيم بالبيع فلا حتى الشري لهم، ولو كان مصلحه.
وهذه المدعي في غاية الوضوح خصوصا على الشبهة المذكورة في عدم اعتبار الفقاهة من جهة المماثلة، فلا دلالة فيها على اعتبار العدالة في الولي عند التعذر من الفقيه الذي هو محل الكلام الا على الاطلاق.
جواز مزاحمة الغير فيما تصرف فيه
قوله ( رحمه الله ): ثم انه حيث ثبت جواز تصرف المؤمنين، فالظاهر انه على وجه التكليف الوجوبي أو الندبي لا على وجه النيابة من حاكم الشرع.
أقول: ربما يقال: ان من ثبت الولاية له في زمان الغيبة على غيرهم، كالوكلاء المتعددين في آن واحد، له البناء على تصرف مغاير لما بنى عليه الاول.
فأجاب عنه المصنف بأن الوكلاء إذا فرضوا وكلاء في نفس التصرفلا في مقدماته، فما لم يتحقق التصرف من أحدهم كان الاخر مأذونا في تصرف مغاير وان بنى عليه الاول ودخل فيه، اما إذا فرضوا وكلاء عن الشخص الواحد بحيث يكون الزامهم كالزامه ودخولهم في الامر كدخوله، وفرضنا ايضا عدم دلالة دليل وكالتهم على الاذن في مخالفة نفس الموكل والتعدي عما بني هو عليه مباشرة أو استنابة كان حكمه حكم ما نحن فيه.
وفيه ان المقدمات ليست من الامور التي تقبل النيابة والوكاله، بل مورد الوكالة هي الامور الاعتبارية كالتزويج والبيع وسائر المعاملات